الصيمري
297
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال عطاء والأوزاعي : يجزي الجزع من كل شيء ، أما الجزع من الماعز فلا يجزي بلا خلاف . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : أفضل الأضاحي الثني من الإبل ، ثم من البقر ، ثم الجذع ، ثم الثني من المعز ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : أفضلها الجذع من الضأن . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل في هذه والتي قبلها بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 5 - قال الشيخ : يكره من الأضاحي الجلحاء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه ، سواء أدمى قرنها أو لم يدم ، وبه قال الشافعي . وقال النخعي : لا يجزى الجلحاء . وقال مالك : العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى وإن لم يدم أجزأت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . أما في الهدى الواجب فلا يجزيان . مسألة - 6 - قال الشيخ : يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس يوم النحر وبه قال عطاء . واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب ، قال الشافعي : يدخل وقتها بدخول الوقت والوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى ، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر ومضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل . وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها بالفعل ، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح ، فإن تأخرت صلاته ، فلا يذبح حتى يصلي .